الشيخ محمد علي الأنصاري

343

الموسوعة الفقهية الميسرة

شاء اللّه تعالى « 1 » . إزالة النجاسة بالتراب : التراب من وسائل إزالة النجاسة في موردين : الأول - إزالة النجاسة عن باطن الخفّ والقدم . الثاني - إزالة النجاسة عن الآنية إذا ولغ فيها كلب أو خنزير بالماء والتراب ، المعبّر عنه بالتعفير . وقد تقدم تفصيل الكلام عن الأول في عنوان « أرض / مطهريّة الأرض » ، وعن الثاني في عنوان « آنية / تطهير الآنية » . الاستحالة إلى التراب : لو استحال النجس كالميتة والعذرة ونحوهما إلى التراب ، صار طاهرا على المشهور . وقد تكلّمنا عن ذلك في عنوان « استحالة / خامسا - استحالة النجس إلى الدود والتراب » ، وذكرنا القول غير المشهور فيه . السجود على التراب : اتفقت الإماميّة على أنّه لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما نبت منها ، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا « 1 » . وتفصيله في عنوان « سجود » . مفطريّة التراب للصوم : أكل التراب عمدا مفطر للصوم ، لأنّ كلّ ما يصدق عليه الأكل يفطر الصوم ، سواء كان قابلا للأكل أم لا ، كالتراب . قال السيد اليزدي عند ذكر المفطرات : « الأول والثاني - الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما ، وغيره كالتراب والحصى وعصارة الأشجار ونحوها . . . » « 2 » . والقائل بعدم المفطريّة لو كان فهو شاذ « 3 » . أما الغبار فقد ذكرنا إجمال الأقوال فيه في عنوان « تدخين » ، وسوف يأتي تفصيله في عنوان « صوم » . وضع خدّ الميّت على التراب : من مندوبات الدفن أن تجعل وسادة من تراب تحت رأس الميّت ، وأن يجعل خدّه على

--> ( 1 ) وراجع الجواهر 5 : 130 - 142 . 1 انظر : التذكرة 2 : 434 ، والذكرى 3 : 138 ، والمدارك 3 : 241 . 2 العروة الوثقى 3 : 541 ، فصل فيما يجب الإمساك عنه . 3 انظر المستمسك 8 : 233 .